3375 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16722عمرو بن منصور قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928هشام بن عبد الملك قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال nindex.php?page=hadith&LINKID=669583تزوجت فاطمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله ابن بي قال أعطها شيئا قلت ما عندي من شيء قال فأين درعك الحطمية قلت هي عندي قال فأعطها إياه
3375 ( ابن بي ) قال في النهاية : البناء والابتناء الدخول بالزوجة ، والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها ، فيقال : بنى الرجل على أهله ، قال الجوهري : ولا يقال بنى بأهله ، قال صاحب النهاية : وهذا القول فيه نظر ، [ ص: 130 ] فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث ، وعاد الجوهري استعمله في كتابه .