باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض
3396 أخبرنا
محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=669604أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء