باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت
3531 أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16904محمد بن إسمعيل بن إبراهيم قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل غير إخراج