3534 أخبرنا حسين بن محمد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=669739قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذا من قسط وأظفار
3534 ( لا ثوب عصب ) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وموحدة : برود يمنية يعصب غزلها ، أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ ، يقال : برد عصب وبرد عصب بالتنوين والإضافة ، وقيل : هي برود مخططة ( نبذ ) جمع نبذة وهي القطعة ( من قسط وأظفار ) قال في النهاية : في رواية من قسط أظفار ، والقسط ضرب من الطيب وقيل : هو العود ، والقسط عقار معروف في الأدوية طيب الرائحة تبخر به النساء والأطفال ، وهو أشبه بالحديث لإضافته إلى الأظفار . وقال في حرف الظاء : الأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه ، وقيل : واحده ظفر وقيل : هو شيء من العطر أسود ، والقطعة منه شبيهة بالظفر .