باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
3543 أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15846زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15719أبي قال حدثنا
يزيد النحوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا