4161 أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17381عمي قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11811أبو إدريس الخولاني أن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال nindex.php?page=hadith&LINKID=670352إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه خالفه أحمد بن سعيد
4161 [ ص: 142 ] ( بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : هذا الحديث إشارة إلى ما في قوله [ ص: 143 ] تعالى : ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وهذا مشكل ؛ لأن الذي ذكره المفسرون في الآية لا يجيء هنا ، لأنهم قالوا : كانت المرأة يكون لها الزوج ذا المال ، وليس له ولد ، فتخاف على ماله بعد موته ، فتلتقط ولدا وتقول : ولدته ، فقوله : بين أيديهن وأرجلهن إشارة إلى الولادة ، ووصفه بذلك باعتبار زعمهن في قولهن كان هذا معنى الآية لا يكون ذلك في حق الرجال . قال : والجواب أن هذا من باب نسبة الفعل إذا صدر من الواحد إلى الجماعة ، كقوله تعالى : وتستخرجون حلية تلبسونها فإن الرجال لا يلبسون الحلية .