صفحة جزء
النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه

4264 أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ وسألته عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك فأخذ ولم يأكل فكل فإن أخذه ذكاته وإن كان مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
4264 [ ص: 180 ] ( المعراض ) بالكسر سهم بلا ريش نصل ، وإنما يصيب بعرضه دون حده .

[ ص: 181 ] [ ص: 182 ] [ ص: 183 ] [ ص: 184 ] [ ص: 185 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية