4295 ( نهى عن ثمن السنور ) قال النووي : هو محمول على ما ينفع أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب ، فإنه كان مما ينفع ، ولو باعه صح البيع ، وكان ثمنه حلالا ، هذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ( والكلب إلا كلب [ ص: 191 ] صيد ) أخذ بهذا الاستثناء قوم فأجازوا بيع كلب الصيد ، والجمهور على المنع ، وأجابوا عن هذا بأن الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث .