صفحة جزء
الرخصة في ثمن كلب الصيد

4295 أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح
4295 ( نهى عن ثمن السنور ) قال النووي : هو محمول على ما ينفع أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب ، فإنه كان مما ينفع ، ولو باعه صح البيع ، وكان ثمنه حلالا ، هذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد ( والكلب إلا كلب [ ص: 191 ] صيد ) أخذ بهذا الاستثناء قوم فأجازوا بيع كلب الصيد ، والجمهور على المنع ، وأجابوا عن هذا بأن الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية