صفحة جزء
إباحة الذبح بالعود

4401 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسمعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي فآخذ الصيد فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة وبالعصا قال أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل
4401 ( أنهر الدم ) الإنهار الإسالة والصب بكثرة ، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر .

[ ص: 226 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية