4465 أخبرنا محمد بن سلمة nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=670650أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
4465 [ ص: 248 ] ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار ) فيه ثلاثة أقوال أصحها [ ص: 249 ] أنه استثناء من أصل الحكم ؛ أي : هما بالخيار إلا بيعا جرى فيه التخاير ، وهو اختيار إمضاء العقد ، فإن [ ص: 250 ] العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد . الثاني أن الاستثناء من مفهوم الغاية أنهما بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا بيعا شرط فيه خيار يوم مثلا ، فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط ، والثالث أن [ ص: 251 ] معناه : إلا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس ، فيلزم البيع بنفس العقد ، ولا يكون فيه خيار أصلا ، وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه . قال الرافعي : والاستثناء على هذا التأويل من لفظ " بالخيار " .