4517 أخبرنا
محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن
خبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=670702عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين أما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحوا من هذا الوصف