صفحة جزء
النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم

4633 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم
4633 [ ص: 296 ] ( وعن الثنيا إلا أن تعلم ) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسده ، وقيل : هو أن يباع شيء جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية