4701 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء قال أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=670883قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به