4702 [ ص: 320 ] ( الجار أحق بسقبه ) قال في " النهاية " : السقب بالسين والصاد ، في الأصل : القرب . يقال : سقبت الدار [ ص: 321 ] وأسقبت أي : قربت ، ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار ، وإن لم يكن مقامها أي أن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار ، ومن لم يثبتها للجار يؤول الجار على الشريك ، فإن الشريك يسمى جارا ، ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره .