صفحة جزء
ذكر الشفعة وأحكامها

4702 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه
4702 [ ص: 320 ] ( الجار أحق بسقبه ) قال في " النهاية " : السقب بالسين والصاد ، في الأصل : القرب . يقال : سقبت الدار [ ص: 321 ] وأسقبت أي : قربت ، ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار ، وإن لم يكن مقامها أي أن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار ، ومن لم يثبتها للجار يؤول الجار على الشريك ، فإن الشريك يسمى جارا ، ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره .

التالي السابق


الخدمات العلمية