صفحة جزء
القصاص من الثنية

4756 أخبرنا حميد بن مسعدة وإسمعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن حميد قال ذكر أنس أن عمته كسرت ثنية جارية فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أخوها أنس بن النضر أتكسر ثنية فلانة لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة قال وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش فلما حلف أخوها وهو عم أنس وهو الشهيد يوم أحد رضي القوم بالعفو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره
4756 ( قال أنس بن النضر [ ص: 28 ] يا رسول الله ، تكسر ثنية الربيع؟ ! لا والذي بعثك بالحق ) قال العلماء : هاتان الروايتان مختلفتان . قال في الأولى : الجارحة أخت الربيع ، وفي الثانية أنها الربيع بنفسها ، وفي الأولى أن الحالف لا يكسر ثنيتها أم الربيع , وفي الثانية أنه أنس بن النضر . قالوا : والمعروف الرواية الثانية , وقال النووي : هما قضيتان ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) قال النووي : معناه لا يحنثه لكرامته عليه [ ص: 29 ] قال : وإنما حلف ثقة بفضل الله ولطفه أنه لا يحنثه بل يلهمهم العفو .

[ ص: 30 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية