4788 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال حدثني حصن قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ح وأنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=14128الحسين بن حريث قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال حدثني حصن أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=670967أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة
4788 [ ص: 39 ] ( وعلى المقتتلين أن ينحجزوا ) قال في " النهاية " : أي : يكفوا عن القود ، وكل من ترك شيئا فقد انحجز عنه ، والانحجاز مطاوع " حجزه " إذا منعه , والمعنى أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه ، رجالهم ونساؤهم أيهم عفا ، وإن كانت امرأة سقط القود واستحقوا الدية . وقوله : ( الأول فالأول ) أي الأقرب فالأقرب .