4872 أخبرنا محمد بن يحيى المروزي أبو علي قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبد الله بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=11988أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد وهو ابن أبي زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن وذكر رابعة فنسيتها فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه فإن تاب تاب الله عليه
4872 [ ص: 65 ] ( خلع ربقة الإسلام من عنقه ) الربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها ، فاستعارها للإسلام يعني ما يشد المسلم به نفسه من عرى الإسلام ؛ أي : حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه .