صفحة جزء
الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين

4958 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة
4958 ( غير متخذ خبنة ) قال في " النهاية " : الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب ؛ أي : لا يأخذ منه في ثوبه . يقال : أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه ، أو سراويله ( ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه [ ص: 86 ] والعقوبة ) قال في " النهاية " : هذا على سبيل الوعيد والتغليظ لا الوجوب ، لينتهي فاعله عنه ، وإلا فلا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله ، وقيل : كان في صدر الإسلام تقع العقوبات في الأموال ثم نسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية