463 ( أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) قال الحافظ هو توبيخ [ ص: 232 ] لتارك الصلاة ، وتحذير له من كفر ، أي سيؤديه ذلك إليه إذا تهاون بالصلاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في شعب [ ص: 233 ] الإيمان يحتمل أن يكون المراد بهذا الكفر كفرا يبيح الدم ، لا كفرا يرده إلى ما كان عليه في الابتداء ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه جعل إقامتها من أسباب حقن الدم ، وقال في النهاية قيل هو لمن تركها جاحدا ، وقيل أراد المنافقين ؛ لأنهم يصلون رياء ولا سبيل عليهم حينئذ ، ولو تركوها في الظاهر كفروا ، وقيل أراد بالترك تركها مع الإقرار بوجوبها أو حتى يخرج وقتها ؛ ولذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إلى أنه يكفر بذلك حملا للحديث على الظاهر