صفحة جزء
البيعة على الإسلام

5002 أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
5002 ( فمن وفى منكم ) بالتخفيف والتشديد ، أي : ثبت على العهد ( فأجره على الله ) أطلق هذا على سبيل التفخيم ؛ لأنه لما ذكر المبالغة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما ( ومن أصاب من ذلك شيئا ) المراد ما ذكر بعد بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون ، فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراج ، ويؤيده روايةمسلم : ومن أتى منكم حدا إذ القتل على الإشراك لا يسمى حدا ، قلت : ويرشد إليه [ ص: 110 ] قوله : ( فستره الله ) فإن الستر بالمعصية أليق .

التالي السابق


الخدمات العلمية