5004 ( الإيمان بضع وسبعون ) بكسر الباء ، وحكي فتحها ، وهو عدد مبهم يقيد بما بين الثلاث إلى التسع ، كما جزم به القزاز ، وقال ابن سيده : إلى العشر ، وقيل : من واحد إلى تسعة ، وقيل : من اثنين إلى عشرة ، وعن الخليل : البضع السبع ( شبعة ) بضم ؛ أي : قطعة ، والمراد الخصلة .