5091 [ ص: 143 ] ( عن الوشر ) هو تحديد الأسنان وترقيق أطرافها تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب ، من وشرت الخشبة بالمنشار ، لغة في أشرت ، ( وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ) هو أن يضاجع [ ص: 144 ] الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما ( وعن النهبى ) بالضم والقصر هي النهب ، وقد يكون اسم ما ينهب كالعمرى والرقبى ( وعن ركوب النمور ) أي : جلودها ، وهي السباع المعروفة واحدها نمر ، وإنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء ، ولأنه زي العجم ، ولأن شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير ذكي ، ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت ؛ لأن اصطيادها عسير ( ولبوس الخواتيم إلا لذي سلطان ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لأنه حينئذ يكون زينة محضة لا لحاجة ولا لأرب غير الزينة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا النهي يحتمل أن يكون للتنزيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي : يحتمل أن يكون المراد أن السلطان يحتاج إلى الخاتم ليختم به كتبه ويختم به أموال العامة ، والطينة التي ينفذها إلى الذين يستعدي عليهم ، وكل من كانت بينه وبين الناس معاملات يحتاج لأجلها إلى الكتابة فهو في معنى السلطان ، فأما من لا يمسك الخاتم إلا للتحلي به دون [ ص: 145 ] غرض آخر فهو منهي عنه . والحديث أعله ابن القطان بالهيثم ابن شفي ، وقال : روى عنه جماعة ولا يعرف حاله ، وقال ابن المواق : بل هو معروف الحال ثقة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " الثقات " ، وقال الحافظ ابن حجر : في إسناده رجل متهم ، فلم يصح الحديث -يعني شيخ الهيثم - .