5137 ( يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين ، أما إنه ليس منكن [ ص: 157 ] امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به ) هذا منسوخ بحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=3509051إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها . قال ابن شاهين في " ناسخه " : كان في أول الأمر تلبس الرجال خواتيم الذهب وغير ذلك ، وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم ثم أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء دون الرجال ، فصار ما كان على النساء من الحظر مباحا لهن ، فنسخت الإباحة الحظر ، وحكى النووي في " شرح مسلم " [ ص: 158 ] إجماع المسلمين على ذلك .