5340 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=671506نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
5340 [ ص: 210 ] ( عن اشتمال الصماء ) بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمد . قال النووي : قال الأصمعي : هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبا ، فلا يبقى ما يخرج منه يده ، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : سميت صماء ؛ لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع . قال أبو عبيد : وأما الفقهاء فيقولون : هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه ، فيضعه على أحد منكبيه . قال العلماء : فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا يعرض له عاجلة من دفع بعض الهوام ونحوها ، أو غير ذلك ، فيعسر أو يتعذر عليه ، فيلحقه الضرر [ ص: 211 ] وعلى تفسير الفقهاء يحرم إن انكشف به بعض العورة ، وإلا فيكره .