497 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=16003سعيد بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=211خباب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=666754شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا قيل nindex.php?page=showalam&ids=11813لأبي إسحق في تعجيلها قال نعم
497 ( عن خباب ) بمعجمة وموحدتين ( شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء ) هي الرمل ( فلم يشكنا ) قال في النهاية : أي شكونا إليه حر الشمس ، وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر وسألوه تأخيرها قليلا فلم يشكهم ، أي لم يجبهم إلى ذلك ، ولم يزل شكواهم يقال : أشكيت الرجل إذا أزلت شكواه ، وإذا حملته على الشكوى قال : وهذا الحديث يذكر في مواقيت الصلاة لأجل قول أبي إسحاق رواية ، قيل لأبي إسحاق في تعجيلها قال : نعم ، والفقهاء يذكرونه في السجود ، فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شدة الحر فنهوا عن ذلك ، وأنهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على أطراف ثيابهم ، وقال القرطبي : يحتمل أن يكون هذا منه - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يؤمر بالإبراد ، ويحتمل أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد فلم يجبهم إلى ذلك ، وقد قال ثعلب في قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=757366فلم يشكنا أي لم يحوجنا إلى الشكوى ، ورخص لنا في الإبراد . حكاه عنه [ ص: 248 ] [ ص: 249 ] القاضي أبو الفرج ، وعلى هذا يكون الأحاديث كلها متواردة على معنى واحد