صفحة جزء
حكم الحاكم بعلمه

5402 أخبرنا عمران بن بكار بن راشد قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا إلى سليمان بن داود فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال أبو هريرة والله ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية
5402 ( بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ) الحديث ، قال النووي : قال العلماء : يحتمل أن داود عليه السلام قضى به للكبرى لشبه رآه فيها ، أو أنه كان في شريعته ترجيح الكبرى ، أو لكونه كان في يدها ، فكان ذلك مرجحا في شرعه ، وأما سليمان عليه السلام فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطنة القضية ، فأوهمها أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها قطعه ، فتكون هي أمه ، فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه ، فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه ، ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة ، وإنما أراد اختبار شفقتها ليتميز له الأم ، فلما تميزت بما ذكر عرفها ، ولعله استقر الكبرى ، فأقرت بعد ذلك به للصغرى ، فحكم بالإقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة . قال العلماء : ومثل هذا يفعله الحاكم ليتوصل به إلى حقيقة الصواب ، بحيث إذا انفرد ذلك لم يتعلق به حكم .

[ ص: 236 ] [ ص: 237 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية