صفحة جزء
ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

5715 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا عن إبراهيم عن نباتة عن سويد بن غفلة قال كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه

التالي السابق


الخدمات العلمية