560 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي بن رباح قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16618أبي يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=666818ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب
560 ( ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا ) قال القرطبي : روي بأو وبالواو ، وهي الأظهر ، ويكون مراد النهي الصلاة على الجنازة والدفن ؛ لأنه إنما يكون أثر الصلاة عليها ، وأما رواية ( أو ) ففيها إشكال إلا إذا قلنا : إن ( أو ) تكون بمعنى الواو كما قاله الكوفي ( قائم الظهيرة ) هي شدة الحر ، وقائم الظهيرة ، قائم الظل الذي لا يزيد [ ص: 276 ] ولا ينقص في رأي العين ، وذلك يكون منتصف النهار حين استواء الشمس ، وقال في النهاية : أي قيام الشمس وقت الزوال من قولهم : قامت به دابته أي وقفت ، والمعنى أن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن تزول ، فيحسب الناظر أنها قد وقفت ، وهي سائرة ، لكن شيئا لا يظهر له أثر سريع كما يظهر قبل الزوال بعده فيقال لذلك الوقوف المشاهد : قام قائم الظهيرة ( تضيف الشمس ) أي تميل يقال : ضافت تضيف إذا مالت