صفحة جزء
النهي عن الاستنجاء باليمين

47 أخبرنا إسمعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال أنبأنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه
47 ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه ) هذا نهي تأديب لإرادة المبالغة في النظافة ؛ إذ قد يخرج مع التنفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه ( وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ) بفتح الميم في الأفصح ، وفي الرواية التي تليه ، وأن يمس ذكره بيمينه ، وأطلق فقال بعض العلماء : يختص النهي بحالة البول لقوله في الرواية الأخرى : إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ، وفي الأخرى لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ، وهو يبول حملا للمطلق على المقيد فإن الحديث واحد والمخرج واحد كله راجع إلى حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ، وقد قال القاضي أبو الطيب : لا خلاف في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الواقعة ، والمراد مس الذكر عند الاستبراء من البول ، وقال النووي في شرحه : لا فرق بين حال الاستنجاء وغيره ، وإنما ذكرت حالة الاستنجاء في الحديث تنبيها على ما سواها ؛ لأنه إذا كان المس باليمين مكروها في حالة الاستنجاء مع أنه مظنة الحاجة إليها ، فغيره من الأحوال التي لا حاجة فيها [ ص: 44 ] إلى المس أولى انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية