47 ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه ) هذا نهي تأديب لإرادة المبالغة في النظافة ؛ إذ قد يخرج مع التنفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه ( وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ) بفتح الميم في الأفصح ، وفي الرواية التي تليه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=757317وأن يمس ذكره بيمينه ، وأطلق فقال بعض العلماء : يختص النهي بحالة البول لقوله في الرواية الأخرى : nindex.php?page=hadith&LINKID=757318إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ، وفي الأخرى nindex.php?page=hadith&LINKID=750004لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ، وهو يبول حملا للمطلق على المقيد فإن الحديث واحد والمخرج واحد كله راجع إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : لا خلاف في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الواقعة ، والمراد مس الذكر عند الاستبراء من البول ، وقال النووي في شرحه : لا فرق بين حال الاستنجاء وغيره ، وإنما ذكرت حالة الاستنجاء في الحديث تنبيها على ما سواها ؛ لأنه إذا كان المس باليمين مكروها في حالة الاستنجاء مع أنه مظنة الحاجة إليها ، فغيره من الأحوال التي لا حاجة فيها [ ص: 44 ] إلى المس أولى انتهى