632 ( ونحن عنه متنكبون ) يقال : نكب عن الطريق إذا عدل عنه ، وتنكب أي تنحى وأعرض [ ص: 6 ] ( ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان على الرخصة في أخذ الأجرة ، وعارض به الحديث الوارد في النهي عن ذلك ، قال ابن سيد الناس : ولا دليل فيه لوجهين ، الأول : حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة هذا متقدم قبل إسلام عثمان بن أبي العاص الراوي لحديث النهي [ ص: 7 ] فحديث عثمان متأخر بيقين . الثاني : أنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال ، بل أقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام ، كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم ، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال