691 ( الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة ) [ ص: 34 ] قال النووي : اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيهما أفضل ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله معناه : إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي ، وعند مالك : إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف