723 ( البصاق في المسجد خطيئة ) قال الحافظ ابن حجر : في المسجد ظرف الفعل ، ولا يشترط كون الفاعل فيه ، حتى لو بصق من هو خارجه فيه تناوله النهي ، وقال القاضي عياض : إنما خطيئة إذا لم يدفنه ، وأما من أراد دفنه فلا ، ورده النووي فقال : هو خلاف صريح الحديث ( وكفارتها دفنها ) قال النووي : قال الجمهور : يدفنها في تراب المسجد ورمله وحصبائه ، وحكى الروياني أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلا