صفحة جزء
ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته

725 أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ونهى أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وقال يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
725 ( نخامة ) قيل : هي ما يخرج من الصدر ، وقيل : النخاعة بالعين من الصدر ، [ ص: 53 ] وبالميم من الرأس

التالي السابق


الخدمات العلمية