[ ص: 291 ] فصل
ولما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صبيحة ليلة الإسراء ، جاءه
جبريل عند الزوال ، فبين له
كيفية الصلاة وأوقاتها ، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فاجتمعوا ، وصلى به
جبريل في ذلك اليوم إلى الغد ، والمسلمون يأتمون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقتدي
بجبريل ، كما جاء في الحديث عن
ابن عباس وجابر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510150أمني جبريل عند البيت مرتين ، فبين له الوقتين ، فهما الأول والآخر ، وما بينهما الوقت الموسع ، ولم يذكر توسعة في وقت المغرب . وقد ثبت ذلك في حديث
أبي موسى وبريدة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو وكلها في " صحيح
مسلم " وموضع بسط ذلك في كتابنا الأحكام ، ولله الحمد .
فأما ما ثبت في " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " من طريق
سفيان عن
الزهري عن
عروة عن
عائشة ، قالت :
فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر . وكذا رواه
الأوزاعي [ ص: 292 ] ، عن
الزهري ورواه
الشعبي عن
مسروق عنها . وهذا مشكل من جهة أن
عائشة كانت تتم الصلاة في السفر ، وكذا
عثمان بن عفان وقد تكلمنا على ذلك عند قوله تعالى :
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا [ النساء : 101 ] . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري إلى أن صلاة الحضر أول ما فرضت أربعا ، كما ذكره مرسلا من صلاته عليه السلام صبيحة الإسراء الظهر أربعا ، والعصر أربعا ، والمغرب ثلاثا ، يجهر في الأوليين ، والعشاء أربعا يجهر في الأوليين ، والصبح ركعتين يجهر فيهما .
قلت : فلعل
عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء تكون ركعتين ركعتين ، ثم لما فرضت الخمس فرضت حضرا على ما هي عليه ، ورخص في السفر أن يصلى ركعتين ، كما كان الأمر عليه قديما وعلى هذا لا يبقى إشكال بالكلية ، والله أعلم .