[ ص: 572 ] فصل
قال
ابن جرير : وفي هذه السنة - يعني السنة الأولى من الهجرة -
زيد في صلاة الحضر فيما قيل ، ركعتان ، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين ، وذلك بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم
المدينة بشهر ، في ربيع الآخر لمضي اثنتي عشرة ليلة منه . وقال : وزعم
الواقدي أنه لا خلاف بين
أهل الحجاز فيه .
قلت : قد تقدم الحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، من طريق
معمر ، عن
الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة ، قالت :
فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر . وروي من طريق
الشعبي ، عن
مسروق ، عنها .
وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، أن صلاة الحضر أول ما فرضت ، فرضت أربعا . والله أعلم . وقد تكلمنا على ذلك في تفسير سورة النساء عند قوله تعالى
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [ النساء : 101 ] الآية .