وكان هذا الصنع من حمزة وأصحابه ، رضي الله عنهم ، قبل أن تحرم الخمر ، بل قد قتل حمزة يوم أحد كما سيأتي ، وذلك قبل تحريم الخمر . والله أعلم . وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن عبارة السكران مسلوبة لا تأثير لها ; لا في طلاق ، ولا إقرار ، ولا غير ذلك كما ذهب إليه من العلماء ، كما هو مقرر في كتاب " الأحكام " .
وقد قال أبو داود : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ، ثنا عبدة ، ثنا سعيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئا . قال ما عندي شيء . قال : أين درعك الحطمية ؟ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، عن هارون بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن أيوب السختياني به . [ ص: 309 ]
وقال أبو داود : حدثنا كثير بن عبيد الحمصي ، ثنا أبو حيوة ، عن شعيب بن أبي حمزة ، حدثني غيلان بن أنس من أهل حمص ، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لما تزوج nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أراد أن يدخل بها ، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي شيء . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أعطها درعك . فأعطاها درعه ، ثم دخل بها .
قلت : فعلى هذا يكون دخوله بها في أوائل السنة الثالثة من الهجرة ، فظاهر سياق حديث الشارفين ، يقتضي أن ذلك عقب وقعة بدر بيسير ، فيكون ذلك كما ذكرناه في أواخر السنة الثانية . والله أعلم