[ ص: 612 ] فصل
فيما حكم به صلى الله عليه وسلم بمكة من الأحكام
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
عبد الله بن مسلمة ، عن
مالك ، عن
ابن شهاب ، عن
عروة ، عن
عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ح ) وقال
الليث : حدثني
يونس ، عن
ابن شهاب ، أخبرني
عروة بن الزبير ، أن
عائشة قالت :
كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة ، وقال عتبة : إنه ابني . فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح ، أخذ nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة ، فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبل معه عبد بن زمعة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص : هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه . قال عبد بن زمعة : يا رسول الله ، هذا أخي ، هذا ابن زمعة ولد على فراشه . فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة ، فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو لك ، هو أخوك يا عبد بن زمعة ، من أجل أنه ولد على فراشه " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص . قال
ابن شهاب : قالت
عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ ص: 614 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=3510809الولد للفراش وللعاهر الحجر قال
ابن شهاب : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يصرح بذلك . وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا ،
ومسلم ، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي ، جميعا عن
قتيبة ، عن
الليث به .
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديثه ، وانفرد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بروايته له من حديث
مالك ، عن
الزهري .
ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا
محمد بن مقاتل ، أنبأنا
عبد الله ، أنا
يونس ، عن
ابن شهاب ، أخبرني
عروة بن الزبير ، أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه . قال عروة : فلما كلمه أسامة فيها ، تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " أتكلمني في حد من حدود الله ؟ " فقال أسامة : استغفر لي يا رسول الله . فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : " أما بعد ، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق [ ص: 614 ] فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفس محمد بيده لو أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " . ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها ، فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت ، قالت عائشة : كانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر ،
ومسلم من حديث
ابن وهب ، عن
يونس ، عن
الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة به .
وفي " صحيح
مسلم " من حديث
سبرة بن معبد الجهني قال :
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخل مكة ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها وفي رواية فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510810ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة وفي رواية في " مسند
أحمد " و " السنن " أن ذلك كان في حجة الوداع . فالله أعلم .
وفي " صحيح
مسلم " عن
أبي بكر بن أبي شيبة ، عن
يونس بن محمد ، عن عبد
الواحد بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=3510811عن nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة بن الأكوع ، [ ص: 615 ] عن أبيه أنه قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في متعة النساء ثلاثا ، ثم نهانا عنها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وعام
أوطاس هو عام الفتح ، فهو وحديث
سبرة سواء .
قلت : من أثبت النهي عنها في غزوة
خيبر قال : إنها أبيحت مرتين وحرمت مرتين ، وقد نص على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره . وقد قيل : إنها أبيحت وحرمت أكثر من مرتين . فالله أعلم . وقيل : إنها إنما حرمت مرة واحدة ، وهي هذه المرة في غزوة الفتح . وقيل : إنها إنما أبيحت للضرورة . فعلى هذا إذا وجدت ضرورة أبيحت ، وهذا رواية عن الإمام
أحمد ، وقيل : بل لم تحرم مطلقا ، وهي على الإباحة . هذا هو المشهور عن
ابن عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة ، وموضع تحرير ذلك في " الأحكام " .