[ ص: 406 ] باب بيان أنه ،
عليه الصلاة والسلام لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة وأنه اعتمر قبلها ثلاث عمر
كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ، عن
هدبة ، عن
همام ، عن
قتادة ، عن
أنس قال :
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر ، كلهن في ذي القعدة ، إلا التي في حجته . الحديث . وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، عن
عمر بن ذر ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن
الدراوردي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3511052اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر ; عمرة في شوال وعمرتين في ذي القعدة . وكذا رواه
ابن بكير ، عن
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة .
[ ص: 407 ] وروى الإمام
أحمد من حديث
عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله اعتمر ثلاث
عمر ، كلهن في ذي القعدة .
وقال
أحمد : ثنا
أبو النضر ، ثنا
داود - يعني العطار - عن
عمرو ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قال :
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر ; عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء ، والثالثة من الجعرانة ، والرابعة التي مع حجته . ورواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، من حديث
داود العطار ، وحسنه
الترمذي .
وقد تقدم هذا الفصل عند عمرة
الجعرانة وسيأتي في فصل من قال : إنه ، عليه الصلاة والسلام ، حج قارنا . وبالله المستعان .
فالأولى من هذه العمر عمرة
الحديبية التي صد عنها ، ثم بعدها عمرة القضاء - ويقال : عمرة القصاص . ويقال : عمرة القضية - ثم بعدها عمرة
الجعرانة ، مرجعه من
الطائف حين قسم غنائم
حنين وقد قدمنا ذلك كله في مواضعه ، والرابعة عمرته مع حجته ، وسنبين اختلاف الناس في عمرته هذه مع الحجة ; هل كان متمتعا بأن أوقع العمرة قبل الحجة وحل منها ؟ أو منعه من الإحلال منها سوقه الهدي ؟ أو كان قارنا لها مع الحجة ؟ كما نذكره من الأحاديث الدالة على ذلك ، أو كان مفردا لها عن الحجة بأن أوقعها بعد قضاء
[ ص: 408 ] الحجة ؟ وهذا هو الذي يقوله من يقول بالإفراد كما هو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وسيأتي بيان هذا عند ذكرنا إحرامه صلى الله عليه وسلم كيف كان ، مفردا أومتمتعا أو قارنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا
عمرو بن خالد ، ثنا
زهير ، ثنا
أبو إسحاق ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة ، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة . قال
أبو إسحاق :
وبمكة أخرى . وقد رواه
مسلم من حديث
زهير ، وأخرجاه من حديث
شعبة - زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
وإسرائيل - ثلاثتهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، عن
زيد . وهذا الذي قاله
أبو إسحاق من أنه ، عليه الصلاة والسلام ، حج
بمكة حجة أخرى ; أي أراد أنه لم يقع منه
بمكة إلا حجة واحدة ، كما هو ظاهر لفظه ، فهو بعيد ، فإنه عليه الصلاة والسلام كان بعد الرسالة يحضر مواسم الحج ، ويدعو الناس إلى الله ويقول :
" من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي ؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي ، عز وجل " . حتى قيض الله له جماعة
الأنصار يلقونه ليلة العقبة ، أي عشية يوم النحر عند
جمرة العقبة ، ثلاث سنين متتاليات ، حتى إذا كانوا آخر سنة بايعوه ليلة العقبة الثانية ، وهي ثالث اجتماعه لهم به ، ثم كانت بعدها ،
[ ص: 409 ] الهجرة إلى
المدينة كما قدمنا ذلك مبسوطا في موضعه . والله أعلم .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ، ثم أذن في الناس بالحج ، فاجتمع بالمدينة بشر كثير ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو لأربع ، فلما كان بذي الحليفة صلى ، ثم استوى على راحلته ، فلما أخذت به في البيداء لبى ، وأهللنا لا ننوي إلا الحج . وسيأتي الحديث بطوله ، وهو في " صحيح
مسلم " وهذا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، من طريق
أحمد بن حفص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد به .