[ ص: 410 ] باب
تاريخ خروجه ، عليه الصلاة والسلام ، من المدينة لحجة الوداع بعد ما استعمل عليها
أبا دجانة سماك بن خرشة الساعدي ، ويقال :
سباع بن عرفطة الغفاري
قال
محمد بن إسحاق : فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القعدة - من سنة عشر - تجهز للحج ، وأمر الناس بالجهاز له ، فحدثني
عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة . وهذا إسناد جيد .
وروى الإمام
مالك في " موطئه " عن
يحيى بن سعيد الأنصاري عن
عمرة ، عن
عائشة ، ورواه الإمام
أحمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن
يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عنها ، وهو ثابت في " الصحيحين " ، و " سنن
[ ص: 411 ] nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي "
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه و " مصنف
ابن أبي شيبة " ، من طرق ، عن
يحيى بن سعيد الأنصاري عن
عمرة ، عن
عائشة قالت :
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج . الحديث بطوله ، كما سيأتي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
محمد بن أبي بكر المقدمي ، ثنا
فضيل بن سليمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة أخبرني
كريب ، عن
ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال :
انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ، ولبس إزاره ورداءه ، ولم ينه عن شيء من الأردية ولا الأزر إلا المزعفرة التي تردع على الجلد ، فأصبح بذي الحليفة ، ركب راحلته حتى استوى على البيداء ، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة ، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة . تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . فقوله : وذلك لخمس بقين من ذي القعدة . إن أراد به صبيحة يومه
بذي الحليفة صح قول
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في دعواه أنه صلى الله عليه وسلم خرج من
المدينة يوم الخميس وبات
بذي الحليفة ليلة الجمعة ، وأصبح بها يوم الجمعة ،
[ ص: 412 ] وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة . وإن أراد
ابن عباس بقوله : وذلك لخمس بقين من ذي القعدة . يوم انطلاقه ، عليه الصلاة والسلام من
المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه - كما قالت
عائشة وجابر : إنهم خرجوا من
المدينة لخمس بقين من ذي القعدة - بعد قول
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وتعذر المصير إليه ، وتعين القول بغيره ، ولم ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة ، إن كان شهر ذي القعدة كاملا .
ولا يجوز أن يكون خروجه ، عليه الصلاة والسلام ، من
المدينة كان يوم الجمعة ; لما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، ثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن
أنس بن مالك قال :
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا ، والعصر بذي الحليفة ركعتين ، ثم بات بها حتى أصبح ، ثم ركب ، حتى استوت به راحلته على البيداء ، حمد الله ، عز وجل ، وسبح وكبر ، ثم أهل بحج وعمرة
وقد رواه
مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي جميعا عن
قتيبة ، عن
حماد بن زيد ، عن
أيوب ، عن
أبي قلابة ، عن
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين
وقال
أحمد : حدثنا
عبد الرحمن ، عن
سفيان ، عن
محمد - يعني ابن [ ص: 413 ] المنكدر -
وإبراهيم بن ميسرة ، عن
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا ، والعصر بذي الحليفة ركعتين . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
أبي نعيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري به . وأخرجه
مسلم ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، من حديث
سفيان بن عيينة عن
محمد بن المنكدر ،
وإبراهيم بن ميسرة ، عن
أنس به .
وقال
أحمد : ثنا
محمد بن بكير ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
محمد بن المنكدر ، عن
أنس قال :
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا ، والعصر بذي الحليفة ركعتين ، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح ، فلما ركب راحلته واستوت به أهل .
وقال
أحمد : ثنا
يعقوب ، ثنا أبي ، عن
محمد بن إسحاق ، حدثني
محمد بن المنكدر التيمي ، عن
أنس بن مالك الأنصاري قال :
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات ، ثم صلى بنا العصر بذي الحليفة ركعتين ، آمنا لا يخاف ، في حجة الوداع . تفرد به
أحمد من هذين الوجهين الآخرين وهما على شرط الصحيح ، وهذا ينفي كون خروجه ، عليه الصلاة والسلام ، يوم الجمعة قطعا ، ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ; لأنه كان يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة ;
[ ص: 414 ] لأنه لا خلاف أن أول ذي الحجة كان يوم الخميس ; لما
ثبت بالتواتر والإجماع من أنه ، عليه الصلاة والسلام ، وقف بعرفة يوم الجمعة ، وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع ، فلو كان خروجه يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة ، لبقي في الشهر ست ليال قطعا ; ليلة الجمعة ، والسبت ، والأحد ، والاثنين ، والثلاثاء ، والأربعاء ، فهذه ست ليال .
وقد قال
ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وجابر : إنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة . وتعذر أنه يوم الجمعة ; لحديث
أنس ، فتعين على هذا أنه ، عليه الصلاة والسلام ، خرج من
المدينة يوم السبت ، وظن الراوي أن الشهر يكون تاما ، فاتفق في تلك السنة نقصانه فانسلخ يوم الأربعاء ، واستهل شهر ذي الحجة ليلة الخميس ، ويؤيده ما وقع في رواية
جابر : لخمس بقين أو أربع . وهذا التقرير على هذا التقدير لا محيد عنه ، ولا بد منه ، والله أعلم .