[ ص: 440 ] باب بسط
البيان لما أحرم به ، عليه الصلاة والسلام ، في حجته هذه من الإفراد والتمتع والقران
ذكر الأحاديث الواردة بأنه ، عليه الصلاة والسلام ، كان مفردا
رواية
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين في ذلك : قال
أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : أنبأنا
مالك ، عن
عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج . ورواه
مسلم ، عن
إسماعيل ، عن
أبي أويس ،
ويحيى بن يحيى ، عن
مالك . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، عن
عبد الرحمن بن مهدي عن
مالك به .
وقال
أحمد : حدثنا
إسحاق بن عيسى ، حدثني
المنكدر بن محمد ، عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج [ ص: 441 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : ثنا
سريج ، ثنا
ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن
عروة ، عن
عائشة ، وعن
علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه ، عن
عائشة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج تفرد به
أحمد من هذه الوجوه عنها .
وقال الإمام
أحمد : حدثني
عبد الأعلى بن حماد قال : قرأت على
مالك بن أنس ، عن
أبي الأسود ، عن
عروة ، عن
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج
وقال : حدثنا
روح ، ثنا
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11823أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل - وكان يتيما في حجر
عروة - عن
عروة بن الزبير عن
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج . ورواه
ابن ماجه ، عن
أبي مصعب ، عن
مالك كذلك . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، عن
قتيبة ، عن
مالك ، عن
أبي الأسود ، عن
عروة ، عن
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج .
وقال
أحمد أيضا : ثنا
عبد الرحمن ، عن
مالك ، عن
أبي الأسود ، عن
عروة ، عن
عائشة قالت :
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمنا من أهل بالحج ، ومنا من أهل بالعمرة ، ومنا من أهل بالحج والعمرة ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر . وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
عبد الله [ ص: 442 ] بن يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل بن أبي أويس ، عن
مالك . ورواه
مسلم ، عن
يحيى بن يحيى ، عن
مالك به .
وقال
أحمد : حدثنا
سفيان ، عن
الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة قالت :
أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، وأهل ناس بالحج والعمرة ، وأهل ناس بالعمرة . ورواه
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، عن
سفيان بن عيينة به نحوه .
فأما الحديث الذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : ثنا
قتيبة بن سعيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه ، عن
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في حجة الوداع فقال : " من أحب أن يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل " . وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ولم يعتمر . فإنه حديث غريب جدا ، تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإسناده لا بأس به ، ولكن لفظه فيه نكارة شديدة ، وهو قوله : فلم يعتمر . فإن أريد بهذا أنه لم يعتمر مع الحج ولا قبله ، فهو قول من ذهب إلى الإفراد ، وإن أريد أنه لم يعتمر بالكلية لا قبل الحج ولا معه ولا بعده ، فهذا مما لا أعلم أحدا من العلماء قال به ، ثم هو مخالف لما صح عن
عائشة وغيرها من أنه
صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ، كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته . وسيأتي تقرير هذا في فصل القران مستقصى . والله أعلم .
وهكذا الحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد قائلا في " مسنده " : حدثنا
[ ص: 443 ] روح ، ثنا
صالح بن أبي الأخضر ، ثنا
ابن شهاب ، أن
عروة أخبره ، أن
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :
أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة في حجة الوداع ، وساق معه الهدي ، وأهل ناس بالعمرة وساقوا الهدي ، وأهل ناس بالعمرة ولم يسوقوا هديا . قالت عائشة : وكنت ممن أهل بالعمرة ولم أسق هديا ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كان منكم أهل بالعمرة فساق معه الهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ولا يحل منه شيء حرم منه حتى يقضي حجه وينحر هديه يوم النحر ، ومن كان منكم أهل بالعمرة ولم يسق معه هديا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم ليقصر وليحلل ، ثم ليهل بالحج وليهد ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " . قالت عائشة : فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج الذي خاف فوته ، وأخر العمرة . فهو حديث من أفراد
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وفي بعض ألفاظه نكارة ، ولبعضه شاهد في الصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=16206، وصالح بن أبي الأخضر ليس من علية أصحاب
الزهري ، لا سيما إذا خالفه غيره ، كما هاهنا في بعض ألفاظ سياقه هذا . وقوله : فقدم الحج الذي يخاف فوته وأخر العمرة . لا يلتئم مع أول الحديث : أهل بالحج والعمرة . فإن أراد أنه أهل بهما في الجملة وقدم أفعال الحج ، ثم بعد فراغه أهل بالعمرة - كما يقوله من ذهب إلى الإفراد - فهو مما نحن فيه هاهنا ، وإن أراد أنه أخر العمرة بالكلية بعد إحرامه بها فهذا لا أعلم أحدا من العلماء صار إليه ، وإن أراد أنه المقضي بأفعال الحج عن أفعال العمرة ، ودخلت العمرة في الحج ، فهذا قول من ذهب إلى القران ، وهم يؤولون قول من روى أنه ، عليه الصلاة والسلام ، أفرد الحج . أي أفرد أفعال الحج وإن
[ ص: 444 ] كان قد نوى معه العمرة ، قالوا : لأنه قد روى القران كل من روى الإفراد . كما سيأتي بيانه . والله تعالى أعلم .
رواية
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في الإفراد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
أبو معاوية ، ثنا
الأعمش ، عن
أبي سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3511064أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالحج . إسناده جيد على شرط
مسلم .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . عن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وغيره ، عن
الأصم ، عن
أحمد بن عبد الجبار ، عن
أبي معاوية ، عن
الأعمش عن
أبي سفيان ، عن
جابر قال :
أهل رسول الله في حجته بالحج ليس معه عمرة . وهذه الزيادة غريبة جدا ، ورواية الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أحفظ . والله أعلم .
وفي " صحيح
مسلم " من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3511065أهللنا بالحج لسنا نعرف العمرة .
وقد روى
ابن ماجه ، عن
هشام بن عمار ، عن
الدراوردي nindex.php?page=showalam&ids=15667وحاتم بن إسماعيل ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج . وهذا إسناد جيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : ثنا
عبد الوهاب الثقفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب - يعني المعلم -
[ ص: 445 ] عن
عطاء ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج ، ليس مع أحد منهم هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة . وذكر تمام الحديث ، وهو في " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " بطوله ، كما سيأتي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، عن
عبد الوهاب .
رواية
عبد الله بن عمر للإفراد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
إسماعيل بن محمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16287عباد - يعني ابن عباد - حدثني
عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
ابن عمر قال :
أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا
ورواه
مسلم في " صحيحه " ، عن
عبد الله بن عون ، عن
عباد بن عباد ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13863الحافظ أبو بكر البزار : ثنا
الحسن بن عبد العزيز ومحمد بن مسكين ، قالا : ثنا
بشر بن بكر ، ثنا
سعيد بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج . يعني مفردا . إسناده جيد ، ولم يخرجوه .
رواية
ابن عباس للإفراد : روى
nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ البيهقي من حديث
روح بن [ ص: 446 ] عبادة ، عن
شعبة ، عن
أيوب ، عن
أبي العالية البراء ، عن
ابن عباس أنه قال :
أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة ، فصلى بنا الصبح بالبطحاء ، ثم قال : " من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها " . ثم قال : رواه
مسلم ، عن
إبراهيم بن دينار ، عن
روح .
وتقدم من رواية
قتادة ، عن
أبي حسان الأعرج ، عن
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ، ثم أتى ببدنة فأشعر صفحة سنامها الأيمن ، ثم أتى براحلته فركبها ، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج . وهو في " صحيح
مسلم " أيضا .
وقال الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن الدارقطني : ثنا
الحسين بن إسماعيل ، ثنا
أبو هشام ، ثنا
أبو بكر بن عياش ، ثنا
أبو حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، قال : حججت مع
أبي بكر فجرد ، ومع
عمر فجرد ، ومع
عثمان فجرد . تابعه
الثوري ، عن
أبي حصين . وهذا إنما ذكرناه هاهنا لأن الظاهر أن هؤلاء الأئمة ، رضي الله عنهم ، إنما يفعلون هذا عن توقيف ، والمراد بالتجريد هاهنا الإفراد . والله أعلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ثنا
أبو عبيد القاسم بن إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=17020ومحمد بن مخلد ، قالا : ثنا
علي بن محمد بن معاوية البزاز ، ثنا
عبد الله بن نافع ، عن
عبد الله بن عمر عن
نافع عن
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد على الحج فأفرد ، ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج ، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر فأفرد الحج ، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر ، فبعث عمر فأفرد الحج ، ثم حج أبو بكر فأفرد الحج ، وتوفي أبو بكر واستخلف عمر ، فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد الحج ، ثم حج عمر سنيه كلها فأفرد الحج ، ثم توفي عمر واستخلف عثمان فأفرد الحج ، ثم حصر عثمان ، فأقام nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس للناس فأفرد الحج . في إسناده
عبد الله بن عمر العمري ، وهو ضعيف ، لكن قال الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : له شاهد بإسناد صحيح .