ذكر من قال أنه صلى الله عليه وسلم حج متمتعا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
حجاج ، ثنا
ليث ، حدثنا
عقيل ، عن
ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أن
عبد الله بن عمر قال :
تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى ، فساق الهدي من ذي الحليفة ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي [ ص: 448 ] الحليفة ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : " من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، وليقصر وليحلل ، ثم ليهل بالحج وليهد ، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله " . وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ، استلم الركن أول شيء ، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ، ومشى أربعة أطواف ، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ، ثم سلم ، فانصرف ، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة ، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ، ونحر هديه يوم النحر ، وأفاض فطاف بالبيت ، ثم حل من كل شيء حرم منه ، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : وحدثنا
حجاج ، ثنا
ليث ، حدثني
عقيل ، عن
ابن شهاب عن
عروة بن الزبير ، أن
عائشة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج ، وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن
عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد روى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
يحيى بن بكير ،
ومسلم وأبو داود عن
عبد الملك بن شعيب ، عن
الليث ، عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي عن
محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ، عن
حجين بن المثنى ، ثلاثتهم عن
الليث بن سعد عن
عقيل ، عن
الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه
[ ص: 449 ] به . وأخرجاه صاحبا " الصحيح " من طريق
الليث ، عن
عقيل ، عن
الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، رحمه الله .
وهذا الحديث من المشكلات على كل من الأقوال الثلاثة ; أما قول الإفراد ففي هذا إثبات عمرة إما قبل الحج أو معه ، وأما على قول التمتع الخاص فلأنه ذكر أنه لم يحل من إحرامه بعدما طاف
بالصفا والمروة ، وليس هذا شأن المتمتع ، ومن زعم أنه إنما منعه من التحلل سوق الهدي كما قد يفهم من حديث
ابن عمر عن حفصة أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال : " إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر " . فقولهم بعيد ; لأن الأحاديث الواردة في إثبات القران ترد هذا القول وتأبى كونه ، عليه الصلاة والسلام ، إنما أهل أولا بعمرة ، ثم بعد سعيه بالصفا والمروة أهل بالحج ، فإن هذا على هذه الصفة لم ينقله أحد بإسناد صحيح ، بل ولا حسن ولا ضعيف . وقوله في هذا الحديث : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج . إن أريد بذلك التمتع الخاص ، وهو الذي يحل منه بعد السعي ، فليس كذلك ، فإن في سياق الحديث ما يرده ، ثم في إثبات العمرة المقارنة لحجه ، عليه الصلاة والسلام ، ما يأباه ، وإن أريد به التمتع العام دخل فيه القران ، وهو المراد . وقوله :
وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج . إن أريد به بدأ بلفظ العمرة على لفظ الحج بأن قال : " لبيك اللهم عمرة وحجا " . فهذا سهل ولا ينافي القران ، وإن أريد به أنه أهل
[ ص: 450 ] بالعمرة أولا ، ثم أدخل عليها الحج بتراخ ، ولكن قبل الطواف ، قد صار قارنا أيضا ، وإن أريد به أنه أهل بالعمرة ، ثم فرغ من أفعالها تحلل أو لم يتحلل بسوق الهدي - كما زعمه زاعمون - ولكنه أهل بحج بعد قضاء مناسك العمرة وقبل خروجه إلى منى ، فهذا لم ينقله أحد من الصحابة كما قدمنا ، ومن ادعاه من الناس فقوله مردود ; لعدم نقله ، ومخالفته الأحاديث الواردة في إثبات القران كما سيأتي ، بل والأحاديث الواردة في الإفراد كما سبق . والله أعلم . والظاهر ، والله أعلم ، أن حديث
الليث هذا عن
عقيل ، عن
الزهري ، عن
سالم ، عن
ابن عمر مروي من الطريق الأخرى عن
ابن عمر حين أراد الحج زمن محاصرة
الحجاج لابن الزبير فقيل له : إن الناس كائن بينهم شيء ، فلو أخرت الحج عامك هذا ؟ فقال : إذن أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . يعني زمن حصر عام الحديبية . فأحرم بعمرة من
ذي الحليفة ، ثم لما علا شرف البيداء قال : ما أرى أمرهما إلا واحدا . فأهل بحج معها ، فاعتقد الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل سواء ; بدأ فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، فرووه كذلك ، وفيه نظر ; لما سنبينه .
وبيان هذا في الحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب : أخبرني
مالك بن أنس وغيره ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا حدثهم أن
عبد الله بن عمر خرج في الفتنة معتمرا وقال :
إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فخرج فأهل بالعمرة ، وسار حتى إذا ظهر على ظاهر البيداء التفت إلى أصحابه فقال : ما أمرهما إلا [ ص: 451 ] واحد ، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة . فخرج حتى جاء البيت ، فطاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ، ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى . وقد أخرجه صاحبا " الصحيح " من حديث
مالك ، وأخرجاه من حديث
عبيد الله ، عن
نافع به . ورواه
عبد الرزاق ، عن
عبيد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16374وعبد العزيز بن أبي رواد عن
نافع به نحوه ، وفيه : ثم قال في آخره : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حيث قال : حدثنا
قتيبة ، ثنا
ليث ، عن
نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير ، فقيل له : إن الناس كائن بينهم قتال ، وإنا نخاف أن يصدوك . قال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . ( الأحزاب : 21 ) ، إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة . ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال : ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ، أشهدكم أني أوجبت حجا مع عمرتي . فأهدى هديا اشتراه بقديد ، ولم يزد على ذلك ، ولم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول . وقال ابن عمر : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
يعقوب بن إبراهيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
أيوب ، عن
[ ص: 452 ] نافع أن ابن عمر دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال : إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت . قال : قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحال كفار قريش بينه وبين البيت ، فإن يحل بيني وبينه ، أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " . إني أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا . ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا . وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
أبي النعمان ، عن
حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن
نافع به . ورواه
مسلم من حديثهما عن
أيوب به . فقد اقتدى
ابن عمر ، رضي الله عنه ، برسول الله صلى الله عليه وسلم ، في
التحلل عند حصر العدو ، والاكتفاء بطواف واحد عن الحج والعمرة ; وذلك لأنه كان قد أحرم أولا بعمرة ليكون متمتعا ، فخشي أن يكون حصر فجمعهما ، وأدخل الحج على العمرة قبل الطواف ، فصار قارنا ، وقال : ما أرى أمرهما إلا واحدا . يعني لا فرق بين أن يحصر الإنسان عن الحج أو العمرة أو عنهما . فلما قدم
مكة اكتفى عنهما بطوافه الأول ، كما صرح به في السياق الأول الذي أوردناه ، وهو قوله : ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول . قال
ابن عمر : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . يعني أنه اكتفى عن الحج والعمرة بطواف واحد . يعني بين
الصفا والمروة . وفي هذا دلالة على أن
ابن عمر روى القران ; ولهذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، عن
محمد بن منصور ، عن
سفيان بن [ ص: 453 ] عيينة ، عن
أيوب بن موسى ، عن
نافع ، أن
ابن عمر قرن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا .
ثم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، عن
علي بن ميمون الرقي ، عن
سفيان بن عيينة ، عن
إسماعيل بن أمية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ، أربعتهم عن
نافع ،
أن ابن عمر أتى ذا الحليفة فأهل بعمرة ، فخشي أن يصد عن البيت . فذكر تمام الحديث من إدخاله الحج على العمرة وصيرورته قارنا .
والمقصود أن بعض الرواة لما سمع قول
ابن عمر :
إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقوله : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج فأدخله عليها قبل الطواف ، فرواه بمعنى ما فهم ، ولم يرد
ابن عمر ذلك وإنما أراد ما ذكرناه . والله أعلم بالصواب . ثم بتقدير أن يكون أهل بالعمرة ، أولا ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف ، فإنه يصير قارنا لا متمتعا التمتع الخاص ، فيكون فيه دلالة لمن ذهب إلى
أفضلية التمتع . والله تعالى أعلم .
وأما الحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " حدثنا
موسى بن إسماعيل ، ثنا
همام ، عن
قتادة ، حدثني
مطرف ، عن
عمران قال :
تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء فقد رواه
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، عن
عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن
همام ، عن
[ ص: 454 ] قتادة به . والمراد به المتعة التي أعم من القران والتمتع الخاص .
ويدل على ذلك ما رواه
مسلم من حديث
شعبة وسعيد بن أبي عروبة ، عن
قتادة ، عن
مطرف ، عن
عبد الله بن الشخير ، عن
عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة . وذكر تمام الحديث .
وأكثر
السلف يطلقون المتعة على القران ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
قتيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد الأعور ، عن
شعبة ، عن
عمرو بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : اختلف
علي وعثمان ، رضي الله عنهما ، وهما
بعسفان في المتعة ، فقال
علي : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى ذلك
علي بن أبي طالب أهل بهما جميعا . ورواه
مسلم من حديث
شعبة .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
شعبة أيضا ، عن
الحكم بن عيينة ، عن
علي بن الحسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم عنهما به . وقال
علي : ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد .
ورواه
مسلم من حديث
شعبة أيضا ، عن
قتادة ، عن
عبد الله بن شقيق عنهما ، فقال له
علي :
ولقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : أجل ، ولكنا كنا خائفين . [ ص: 455 ] وأما الحديث الذي رواه
مسلم من حديث
غندر ، عن
شعبة ، وعن
عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن
شعبة ، عن
مسلم بن مخراق القري nindex.php?page=hadith&LINKID=3511068سمع ابن عباس يقول : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة ، وأهل أصحابه بحج ، فلم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا من ساق الهدي من أصحابه ، وحل بقيتهم . فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في " مسنده "
nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح بن عبادة ، عن
شعبة ، عن
مسلم القري ، عن
ابن عباس قال :
أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج - وفي رواية أبي داود : أهل رسول الله وأصحابه بالحج - فمن كان منهم لم يكن له متعة هدي حل ، ومن كان معه هدي لم يحل . . . الحديث . فإن صححنا الروايتين جاء القران ، وإن توقفنا في كل منهما وقف الدليل ، وإن رجحنا رواية
مسلم في " صحيحه " في رواية العمرة فقد تقدم عن
ابن عباس أنه روى الإفراد ، وهو الإحرام بالحج ، فتكون هذه زيادة على الحج ، فيجيء القول بالقران لا سيما وسيأتي عن
ابن عباس ما يدل على ذلك .
وروى
مسلم من حديث
غندر nindex.php?page=showalam&ids=17104ومعاذ بن معاذ ، عن
شعبة ، عن
الحكم ، عن
مجاهد ، عن
ابن عباس أن رسول الله قال
هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة . [ ص: 456 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ،
ومسلم من حديث
غندر ، كلاهما عن
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة قال :
تمتعت فنهاني ناس ، فسألت ابن عباس فأمرني بها ، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول : حج مبرور ومتعة متقبلة . فأخبرت ابن عباس فقال : الله أكبر سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه . والمراد بالمتعة هاهنا القران .
وقال
القعنبي وغيره عن
مالك بن أنس عن
ابن شهاب ، عن
محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ،
أنه حدثه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=190والضحاك بن قيس عام حج nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله . فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي . فقال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب كان ينهى عنها . فقال سعد : قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه . ورواه
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، عن
قتيبة ، عن
مالك ، وقال
الترمذي : صحيح .
وقال
عبد الرزاق ، عن
معتمر بن سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ، كلاهما عن
سليمان التيمي ، حدثني
غنيم بن قيس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=3511069سألت nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال : فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر في العرش . يعني
مكة ويعني به
معاوية .
[ ص: 457 ] ورواه
مسلم من حديث
شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
ويحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17070ومروان الفزاري ، أربعتهم عن
سليمان التيمي ، سمعت
غنيم بن قيس ، سألت
سعدا عن المتعة فقال : قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش . وفي رواية
يحيى بن سعيد : يعني
معاوية . وهذا كله من باب إطلاق التمتع على ما هو أعم من التمتع الخاص ، وهو
الإحرام بالعمرة والفراغ منها ، ثم الإحرام بالحج ، ومن القران ، بل كلام
سعد فيه دلالة على إطلاق التمتع على الاعتمار في أشهر الحج ، وذلك أنهم اعتمروا
ومعاوية بعد كافر
بمكة قبل الحج ، إما عمرة الحديبية أو عمرة القضاء ، وهو الأشبه ، فأما عمرة الجعرانة فقد كان
معاوية أسلم مع أبيه ليلة الفتح ، وروينا أنه قصر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص في بعض عمره ، وهي عمرة الجعرانة لا محالة . والله أعلم .