[ ص: 629 ] فصل ( اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف الأول )
ثم إنه
صلى الله عليه وسلم لم يعد الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية ، بل اكتفى بطوافه الأول ، كما روى
مسلم في " صحيحه " من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
أبو الزبير : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3511191لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا .
قلت : والمراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا الهدي وكانوا قارنين ، كما ثبت في " صحيح
مسلم " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، وكانت أدخلت الحج على العمرة ، فصارت قارنة :
" يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك " . وعند أصحاب الإمام
أحمد أن قول
جابر وأصحابه عام في القارنين والمتمتعين . ولهذا نص الإمام
أحمد على أن المتمتع يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرته ، وإن تحلل بينهما تحلل . وهو قول غريب ; مأخذه ظاهر عموم الحديث . والله أعلم . وقال أصحاب
أبي حنيفة في المتمتع ، كما قال المالكية والشافعية ; أنه يجب عليه طوافان وسعيان ، حتى طردت الحنفية ذلك في القارن ، وهو من أفراد مذهبهم ; أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين ، ونقلوا ذلك عن
علي موقوفا ، وروي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قدمنا الكلام على ذلك كله عند الطواف ، وبينا أن أسانيد ذلك ضعيفة مخالفة للأحاديث الصحيحة . والله أعلم .