صفحة جزء
11494 حدثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين أما اللبستان فاشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويتزر بشقه الأيمن والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره ويفضي بفرجه إلى السماء وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا يلبسه ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع

التالي السابق


الخدمات العلمية