صفحة جزء
2200 حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة أن لا يدعى لأب ومن رماها أو رمى ولدها فإنه يجلد الحد وقضى أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها

التالي السابق


الخدمات العلمية