21579 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=17224وهارون بن معروف قالا ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون في حديثه قال وقال nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة عن nindex.php?page=showalam&ids=17346ابن أبي حبيب وقال nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا قال nindex.php?page=hadith&LINKID=701915بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا قال nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون والتبيع الجذع أو الجذعة ومن كل أربعين مسنة قال فعرضوا علي أن آخذ من الأربعين قال nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون ما بين الأربعين أو الخمسين وبين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها