صفحة جزء
21579 حدثنا معاوية بن عمرو وهارون بن معروف قالا ثنا عبد الله بن وهب قال هارون في حديثه قال وقال حيوة عن ابن أبي حبيب وقال معاوية عن حيوة عن يزيد عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا قال هارون والتبيع الجذع أو الجذعة ومن كل أربعين مسنة قال فعرضوا علي أن آخذ من الأربعين قال هارون ما بين الأربعين أو الخمسين وبين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك وقال هارون فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها

التالي السابق


الخدمات العلمية