22272 حدثنا عبد الله حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل الجحدري حدثنا
الفضيل بن سليمان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=702559إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم وقضى في الركاز الخمس وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور وقضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها [ ص: 327 ] وبنوها قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الكهان قال وقضى في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع قال وكان تلك الطريق سمي الميتاء وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك ينقضي حوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر وقضى بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلإ وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر في البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم حدثنا عبد الله حدثنا
الصلت بن مسعود حدثنا
الفضيل بن سليمان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار وذكر نحو حديث
أبي كامل بطوله غير أنهما اختلفا في الإسناد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل في حديثه عن
إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16293عبادة قال من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
الصلت عن
إسحاق بن الوليد بن عبادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16293عبادة أن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث