صفحة جزء
2680 حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو وعن اليتيم متى ينقضي يتمه وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة وعن قتل أطفال المشركين فقال ابن عباس لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ما أجبته وكتب إليه إنك كتبت إلي تسأل عن سهم ذي القربى لمن هو وإنا كنا نراها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك علينا قومناوعن اليتيم متى ينقضي يتمه قال إذا احتلم أو أونس منه خير وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة فلا شيء لهما ولكنهما يحذيان ويعطيان وعن قتل أطفال المشركين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله

التالي السابق


الخدمات العلمية