صفحة جزء
2961 حدثنا زيد بن الحباب أخبرني سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد قال زيد بن الحباب سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق فقال لا إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه

التالي السابق


الخدمات العلمية