صفحة جزء
4575 حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق

التالي السابق


الخدمات العلمية